عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
315398 مشاهدة print word pdf
line-top
تذوق المبيع حال الشراء

ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء.


إذا كان المبيع يحتاج إلى من يذوقه كلبن أو دهن أو شيء مما يحتاج إلى معرفة طعمه؛ كالقرنفل مثلا أو الزنجبيل, يعني: من الأشياء التي يعرف طعمها كعسل ودبس وما أشبه ذلك، إذا أخذ منه قليلا وجعله في فمه ليعرف جودته, أو نحو ذلك، فهذا يُعفى عنه ولو كان ما جزم بشرائه؛ لأنه يحتاج إلى معرفته بالتجربة: هل يناسب شراؤه منه أو لا يناسب؟...
إذا كان له نظر, أما إذا لم يكن له رغبة في الشراء وإنما يمر، يمر على صاحب هذا العسل يلعق منه, يمر على الثاني والثالث, هذا -ولا رغبة له في الشراء- فمثل هذا لا يجوز، حرام عليه لأن العسل قد يكون ما يعلق بإصبعه له قيمته تساوي كذا وكذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

line-bottom